تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 مارس 2019

_MG_1729.jpg

ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين:

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله، ليتوقف بعد ذلك عند ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وهو الموضوع الذي كان محور مناقشة مستفيضة على مستوى مجلس الحكومة وفي هذا الصدد، وتنويرا للراي العام الوطني فإن الحكومة تقدم التوضيحات التالية:

·  إن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح.

·  لقد مكن التوظيف الجهوي من توفير الأطر التعليمة بأضعاف ما كان يتحقق في السابق، إذ برسم 4 مواسم دراسية تم تشغيل 70 ألف منصب، مقارنة بحوالي 60 ألف خلال ثمان سنوات السابقة، سعيا للحد من مستوى الاكتظاظ في الأقسام، الذي يؤثر على جودة التعليم.

· إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية، لها مواردها البشرية الذاتية التي تدبرها في إطار قوانينها وأنظمتها الخاصة، والتي لا تخضع للوظيفة العمومية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية الأخرى.

·   قياما بواجبها في الإنصات والتفاعل مع المطالب المشروعة للأطر التعليمية، التزمت الحكومة بمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات. وهو ما قامت الأكاديميات الجهوية بتفعيله، بما يكفل لتلك الأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات. وبالتالي فإن استمرار الإضراب لم يعد له من مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى استهداف إرباك المرفق العام.

·   خلافا لما يتم ترويجه من مغالطات، فإن التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات، لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم. فهذه المجانية خيار أساسي للدولة، وخصوصا مع تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم. كما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل الدولة عن طريق اعتمادات سنوية ملزمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية، وهي ضمان "الحق في التعليم". وأكثر من ذلك فإن توجه الدولة هو نحو المزيد من الدعم المالي لقطاع التعليم وللبرامج المرتبطة به، وليس العكس.

وإذ تقدم الحكومة هذه التوضيحات، فإنها تجدد التأكيد لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن الحكومة ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس من خلال تأمين الزمن المدرسي واستمرارية المرفق العام بكافة المؤسسات التربوية.

كما تؤكد الحكومة حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، غير أنها لن تتوانى في التصدي لكل الممارسات التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن العمومي مهما اتخذت من ذرائع أو رفعت من شعارات.

مشروع قانون تنظيمي:

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك على النحو التالي:

1.   إضافة "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم1440 (10 أكتوبر 2018). والمصادق عليه من قبل مجلسي البرلمان، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر؛

2.   استبدال تسمية "الصندوق المغربي للتنمية السياحية” الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور، والتي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، بتسمية "شركة إثمار الموارد"، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، خلال اجتماعها المنعقد يوم 27 يوليوز 2015، حيث تم تغيير الأنظمة الأساسية للشركة، قصد استبدال اسم "الصندوق المغربي للتنمية السياحية” باسم "إثمار الموارد"، وتوسيع نطاق تدخلاتها الاستثمارية ليشمل، علاوة على القطاع السياحي، القطاعات الاقتصادية الأخرى؛

3.   إضافة المؤسستين التاليتين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة:

-   مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المحدثة بموجب القانون رقم 12.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.07 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019)؛

-   مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، المحدثة بموجب القانون رقم 84.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.40 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019.

4.   حذف منصب "مديري المراكز الجهوية للاستثمار" من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، وإدراج "المراكز الجهوية للاستثمار” المعاد تنظيمها بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019). ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند (أ) من نفس الملحق.

مشاريع مراسيم:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بالإسراع بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وينص مشروع هذا المرسوم على:

-  تحديد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار؛

- تحديد الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية، أعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار؛

- إسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم، يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز، مع تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة منه والمؤشرات المتعلقة به؛

- تحديد لائحة السلطات الحكومية المكونة للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكيفيات سيرها وكتابتها.

الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية.

ويقترح مشروع هذا المرسوم تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما:

-  لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية؛

- الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة؛

-  كيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية؛

-  ممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات؛

- كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني؛

-  سقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛

-   القيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي.

ويقترح كذلك بأن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ما يلي:

-  جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛

-  كيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

- القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ وكذا بتوظيف أمواله؛

-    نموذج طلب التعويض الذي يتم تقديمه إلى صندوق التضامن وكذا نموذج التوصيل المرافق لمقترح التعويض.

كما يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد بموجب قرار نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات التقييد في هذا السجل وكذا النظام الداخلي للجنة التتبع.

اتفاقيات دولية:

وافق المجلس على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

الأول: مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا وقع بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2019، ويهدف إلى وضع إطار لتعاون عسكري وتقني بين الطرفين وتعزيز التعاون بينهما في ميدان الدفاع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الثاني: مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا بشأن التعاون في ميدان السياحة تم التوقيع عليه بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2019، ويهدف الى خلق ظروف ملائمة لتطوير تعاون طويل الأمد بين البلدين في ميدان السياحة من أجل المصلحة المتبادلة.

وبموجب هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إرساء وتطوير تبادل المعلومات بين البلدين في المجالات المتعلقة باستراتيجيات تطوير السياحة والإجراءات التحفيزية لجذب الاستثمارات السياحية في كلا البلدين وبنظام تكوين على جميع المستويات، وكذا بخصوص الوثائق والتشريعات المنظمة للقطاع في كلا البلدين.

بموجب هذا الاتفاق يشجع الطرفان التعاون بين قطاعات السياحة ومنظمي الرحلات
ووكلاء الأسفار والمقاولات الخاصة التي تشتغل في مجال السياحة في كلا البلدين، فيما
تحظى الجوانب البيئية والثقافية والاجتماعية لتطوير سياحة مستدامة في كلا البلدين بالأولوية فيما يتعلق بتبادل المعرفة والتعاون.

كما يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب المهني وتبادل الطلاب والمتدربين بين مؤسساتهما المعنية وعقد المؤتمرات والندوات وأوراش العمل ودورات تدريبية لفائدة الموظفين التنفيذيين والمتدربين في مجال السياحة، بغية تنسيق التعاون في مجال السياحة وتتبع المشاريع المشتركة في إطار هذا الاتفاق، تشكل مجموعة عمل مشتركة، تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في مواعيد محددة مسبقا ومتفق عليها بين الطرفين.

الثالث: مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على اتفاق إطار بشأن التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بالرباط بتاريخ 4 دجنبر 2018 ويهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية متعددة الأبعاد بين الطرفين وإعطائها دفعة جديدة على أساس المنفعة المتبادلة.

كما يتيح هذا الاتفاق للطرفين مجالا واسعا للشراكة في ميادين عدة، كالطاقة والطاقة المتجددة وميادين الجيولوجيا والمعادن وصناعة السيارات ووسائل النقل الجوي والأرضي والصناعة الالكترو-تقنية والصناعة البتروكيماوية، ويعمل الطرفان كذلك على تبادل المعلومات بينهما حول التطور الاقتصادي في البلدين وكذا تبادل التجارب في الميادين المذكورة وأخرى ذات الاهتمام المشرك.

كما يرمي الاتفاق أيضا إلى تشجيع التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين للدولتين ودعم وتطوير واندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد توسيع العلاقات الاقتصادية المتبادلة
وتطوير الاستثمارات ووضع مشاريع شراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب هذا الاتفاق، يتم إحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع بشكل منتظم، بالتناوب في كلا البلدين قصد تبادل وجهات النظر والسهر على حسن تطبيق الاتفاق
وتسوية الصعوبات الناتجة عن هذا التطبيق.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين:

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

-         السيد سعد الحسين في منصب مدير المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيمائية بالدار البيضاء؛

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء:

-         السيد محمد لكناندي في منصب مدير إعداد الميناء الجديد لآسفي

على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

-         السيد هشام غازري في منصب مدير الموارد البشرية؛

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء - قطاع الماء:

-         السيد عمر بنجلون في منصب مدير البحث والتخطيط المائي

على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

-         السيدة كوثر فنان في منصب مدير التواصل والتعاون ونظم الإعلام؛

-         السيدة هند بنزها في منصب مدير الإنعاش العقاري.

النشرة الإخبارية