تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 28 نونبر 2019

CG_28112019.jpg

انعقد يوم الخميس فاتح ربيع الثاني1441، الموافق لـ 28 نونبر2019، الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

استهل السيد رئيس الحكومة، في بداية الاجتماع، كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم أبرز أهمية عرض ومناقشة كل من مشروع القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

واعتبر السيد رئيس الحكومة أن النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال يكتسي أهمية كبيرة ويشكل إضافة نوعية، بالنظر إلى كون غسل الأموال يعد جريمة لأنه يحاول إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون، مشددا على أن من آليات مكافحة الفساد، مكافحة الأموال المحصل عليها وكذا مكافحة غسل هذه الأموال. 

وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذا القانون سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومكافحة مختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال، لذلك، يضيف السيد رئيس الحكومة، جاء هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول.

وفي هذا الصدد، أشار السيد رئيس الحكومة إلى الخطوات التي خطتها بلادنا في مجال مكافحة الفساد عن طريق اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي هيئة دستورية، عين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منذ فترة، رئيسها، وهي كلها إجراءات، يقول السيد رئيس الحكومة، "ستمكن، إلى جانب أخرى، من إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات".

من جانب آخر، أشار السيد الرئيس إلى مشروع المرسوم المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، موضحا أن الوزارة المعنية تتلقى سنويا حوالي 4000 طلبا للمعادلة، غير أن العملية تعرف تأخرات كثيرة بسبب تقادم المرسوم وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا.

وشدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الطلبة المتخرجين الذين يأتون من الخارج، والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن هذا التغيير في المرسوم سيسهم في تسهيل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة، مشيرا إلى إجراءات الرقمنة وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة.

وبهذه الإصلاحات التي تقلص تعقد الإجراءات، يقول السيد الرئيس، "سنسدي خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم، من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل".

مشروع قانون:

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به السيد وزير العدل.

ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثيرعلى الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون، فيما يلي:

- التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي؛

- رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم،عقوبة رادعة؛

- اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل؛

 -تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال؛

- ربط سلطات الإشراف أو المراقبة، بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2، بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أوالعادية، أو الأعمال الفنية؛

 -إضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.

مشروع مرسوم

تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.281 بتغيير وتتميم المرسوم، رقم 1.13.165 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1435 (19فبراير2014)، بتحديد الشروط والمسطرة، الخاصة بمنح شهادة التعليم العالي، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والبحث العلمي، وذلك بناء على مقتضيات القانون 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 3 منه.

ويهدف مشروع المرسوم إلى:

- إضافة معيار اعتراف الدولة بالشهادة التي تسلمها، ضمن المعايير المعمول بها لمنح المعادلة؛

- إقرار نظام الإيداع الإلكتروني، لملفات معادلة الشهادات، وذلك قصد تقريب الإدارة من المرتفقين، والإسراع في معالجة الملفات؛

- إخضاع طالبي المعادلة لشهاداتهم، في الطب والصيدلة وطب الأسنان، لامتحانات تنصب على تقييم المؤهلات والكفاءات، على غرار الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية الوطنية، لنيل نفس الشهادات، وبصفة انتقالية، وإلى غاية السنة الجامعية 2019-2020 بالنسبة لدبلومات دكتور في الصيدلة، ودكتور في طب الأسنان، والسنة الجامعية 2020-2021 بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب، يجتاز طالبو المعادلة، امتحانا تقييميا للمعلومات والمؤهلات، أمام لجنة مختصة؛

- إعادة النظر في قرار معادلة شهادة أو نسخة منها، عند وقوع خطأ محدد، أو التأكد من عدم صحة هذه الشهادة.

اتفاقيات دولية

كما وافق المجلس، على نصي مشروعي قانونين، تقدم بهما السيد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج:

ويتعلق النص الأول، بمشروع قانون رقم 75.19، يوافق بموجبه على اتفاقية متعددة الأطراف، لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية، وذلك لتفادي تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، وهي الإتفاقية المعتمدة بباريس في 24 نونبر 2016، حيث وقعت عليها المملكة المغربية، في 25 يونيو 2019.

 وتهدف هذه الاتفاقية، إلى التأكيد على أهمية ضمان فرض الضرائب على الأرباح، التي تحققها الأنشطة الاقتصادية، وضرورة ضمان التنفيذ السريع والمنسق، لتدابير تفادي تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح ذات الصلة بالمعاهدات، متعددة الأطراف.

وتتطرق الاتفاقية أيضا، إلى مجموعة من الأحكام، من قبيل عمليات نقل أرباح الأسهم، ومكافحة إساءة الاستخدام للمنشآت الدائمة الواقعة في ولايات قضائية ثالثة، وتطبيق الاتفاقيات الضريبية، من أجل تقييد حق أي طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة.

أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع قانون رقم 76.19، يوافق بموجبه على اتفاق متعدد الأطراف، بين السلطات المختصة، بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

ويشكل هذا الاتفاق، نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، يسمح للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي، ويتيح لإداراتها الضريبية، ولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد.

النشرة الإخبارية