منشور لرئيس الحكومة يضبط الاقتناءات والتخصيصات العقارية المتعلقة بالمِلك الخاص للدولة

capture_0.png

أصدر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، منشورا خاصا لضبط الاقتناءات والتخصيصات العقارية المتعلقة بالمِلك الخاص للدولة، للأهمية التي تكتسيها هذه العقارات في تلبية حاجيات الإدارات العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لعقلنة وترشيد استعمال العقار العمومي من طرف الإدارة بمختلف مستوياتها. 
ودقّق منطوق المنشور، الصادر أخيرا والذي جاء لنسخ وتعويض دورية الوزير الأول بتاريخ 26 ماي 1976، في المسطرة التي ينبغي سلوكها لتدبير عمليات الاقتناء والتخصيص التي تباشرها مديرية أملاك الدولة، محددا شروطا للاقتناءات العقارية وللتخصيصات لفائدة الإدارات العمومية.
كما عمل المنشور على تجاوز أوجه الخلل التي كانت تعتري هذه المسطرة، خصوصا ما يتعلق بضعف برمجة الحاجيات وغياب معايير موضوعية لتحديد المساحات الضرورية، والقطع مع بعض الممارسات التي كانت تؤدي إلى الاعتداء على ملك الخواص من قبل بعض الإدارات العمومية، وتتسبب في التقليل من ثقة المواطنين في الإدارة والإكثار من النزاعات القضائية في مواجهة الإدارة وإنتاج أحكام بالتعويض تكلف مالية الدولة وتزيد من إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية.
وبالنسبة للاقتناءات العقارية، ميّز المنشور بين تقديم طلبات الاقتناء والبحث والتعرف على العقارات، وأيضا تقييم العقارات من قبل اللجنة الإدارية للخبرة. 
ولضمان حكامة ناجعة خصوصا عند تقديم طلب الاقتناء أو التخصيص، شدد منشور رئيس الحكومة على ضرورة الاقتصار على المساحة المعقولة والضرورية التي يتطلبها إنجاز المشروع لضمان الاستعمال الرشيد للوعاء العقاري، مع احترام توجهات تصاميم التهيئة أثناء اختيار الأوعية العقارية وتنفيذ المشاريع العمومية.

كما حدد المنشور شروطا لإنجاز الاقتناء وكذا لعرض الثمن على الملاك، إذ تقوم مديرية أملاك الدولة بعرض الثمن المقترح من طرف اللجنة الإدارية للخبرة على المالك الذي يبلغ وجوبا بإحدى طرق التبليغ القانونية. 
وفيما يتعلق بالتخصيصات لفائدة الإدارات العمومية، أوضح المنشور أنه يمكن أن تكون عقارات الملك الخاص للدولة موضوع تخصيص لفائدة الإدارات العمومية لتلبية مهمة المرفق العمومي، غير أن التخصيص يخضع لزوما لشروط وتحملات تحدد التزامات الإدارة المستفيدة من التخصيص وشروط وآجال وإنهاء التخصيص. 
كما أن مسطرة التخصيصات تتطلب تقديم طلب التخصيص ومحضر التخصيص، مع ضرورة تحديد حقوق وواجبات الإدارات المستفيدة من التخصيص وإمكانية تعديل الغرض من التخصيص وأيضا إنهاء التخصيص.

النشرة الإخبارية