تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 10 يناير 2019

_V8A3719.JPG

انعقد يوم الخميس 03 جمادى الأولى 1440هـ الموافق لـ 10 يناير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا، كما عقدت الحكومة اجتماعا لتحديد موقف من 10 مقترحات قوانين.
 

سيترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 10 يناير2019، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والثاني بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والثالث بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوقف عند نظام الفوترة الخاص بالتجار والمهنيين الذي أثار عددا من ردود الأفعال لدى بعض المهنيين والمنظمات والجمعيات التي تمثلهم بعدد من مدن المملكة وطمأنهم بقرار توقيف جميع الإجراءات الأخيرة المرتبطة بهذا النظام إلى حين إجراء الحوار مع المعنيين؛ مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به هذه الفئة واعتبرها "عصب الاقتصاد الوطني "

وأكد السيد رئيس الحكومة، أنه نظرا لأهمية الموضوع فقد حرص على تتبعه عن كثب مع السادة وزراء الاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والداخلية، حيث تقرر توقيف جميع الإجراءات الأخيرة المرتبطة بنظام الفوترة إلى حين إجراء الحوار مع المهنيين  مشددا على أن هذا النظام لا يهم التجار والمهنيين الصغار من أصحاب الدكاكين والمحلبات وغيرهم من التجار الصغار الذين يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، وأبدى أسفه لترويج بعض الإشاعات والأخبار غير الصحيحة أو المضخمة في بعض المواقع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه نظرا لأهمية الموضوع، فقد أعلنت الإدارات المعنية (الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) عن عقد اجتماع يوم الاثنين 14 يناير 2019  مع المنظمات والجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية للوقوف على نقط سوء الفهم المتعلقة بالموضوع وعلى الأضرار المحتملة بالنسبة للتجار قصد معالجتها والبحث عن الحلول المناسبة لها، كما أعلن أن رئاسة الحكومة توصلت بمذكرات السادة التجار تتضمن عدد من المقترحات التي تتم دراستها لأخذها بعين الاعتبار، كما سيتم عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كما أن رئاسة الحكومة متابعة ومستعدة للتدخل لوقف أي تجاوز من جانب الإدارة ولإيجاد الحل المناسب للتجار وللمقاولة وللاقتصاد الوطني.

مشاريع مراسيم:

 تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.780 بتتميم المرسوم رقم 2.08.65 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.08.65 المشار إليه أعلاه، التي تنص على أن مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تتولى تحضير وتسليم دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ٍ(درجة ماستر)، ويستغرق ستة فصول بعد المرور من الأقسام التحضيرية الاقتصادية أو التجارية أو العلمية أو متابعة سنتين دراسيتين بنجاح في التعليم العالي في الاقتصاد أو التدبير بعد الباكلوريا، وذلك قصد السماح للمجازين في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها بولوج السنة الثانية من سلك دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (درجة ماستر) كما سيستغرق تحضير هذا الدبلوم أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها بدل ستة فصول.

وسيمكن هذا المقتضى الجديد المجازين المغاربة والأجانب المتفوقين في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها من ولوج السنة الثانية من سلك الماستر لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

كما تدارس المجلس نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الشغل والادماج المهني:

حيث صادق على النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.421 يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (19 ديسمبر 2014) والذي ينص في المادة 12 على أنه : "يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليه في الباب الأول من الكتاب  الخامس من  القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل"، وذلك على الشكل التالي:

*   الاطلاع على الوثائق والمستندات التالية، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12:

-   عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين؛

-     نسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 5 من جمادى الأخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه؛

-          نسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

-          نسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.

*  التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 18.12 وفق النموذج المحدد للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

ويحق لهم، بمبادرة منهم أو بناء على شكاية من المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة، الاطلاع، علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه، على الوثائق والمستندات التالية:

-          نسخة من الشهادة التي يتعين على المشغل تسليمها للمصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم في حالة الوفاة، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛

-    نسخ من الشواهد الطبية التي أدلى بها المصاب بالحادثة أو شهادة الوفاة، والتي أدلى بها ذوو حقوقه أو من يمثلهم في حالة الوفاة؛

-      نسخة من وصل إيداع التصريح بالحادثة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛

-     نسخة من وصل إيداع نسخة من التصريح بالحادثة لدى المدير الإقليمي للشغل، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛

-     نسخة من نظير الرسالة المتعلقة بالمراقبة الطبية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، وكذا نسخة من وصل إيداعها لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للشغل أو الإشعار بالتوصل في حالة إرسالها من طريق البريد المضمون.

وقد ثم التأشير بصفة مشتركة بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير العدل على مشروع هذا المرسوم.

كما صادق على النص الثاني مع تشكيل لجنة من أجل تدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وتبسيط المسطرة، يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى  تعزيز الحقوق المتعلقة بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة وذلك بتحديد شروط استفادتها من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3أكتوبر2002)، كما تم تغييره وتتميمه.

وتنص مقتضيات مشروع المرسوم على ما يلي:

-     شروط تسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

-   شروط انخراط مشغليهم بالصندوق؛

-  التدابير الواجب القيام بها من طرف الصندوق في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات والعمال المنزليين المشتغلين لديه؛

-  أساس احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما ينص مشروع المرسوم المذكور على تطبيق مقتضياته ابتداء من فاتح الشهر الرابع الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاق دولي:

كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 99.18 على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية الهند بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي؛ بنيودلهي بتاريخ 12 نونبر 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق بالأساس إلى تبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين، وتعزيز الأسس القانونية لتوفير إجراءات واسعة للمساعدة القانونية في هذا المجال. وتتحدد أوجه هذا التعاون في تسليم الوثائق المتعلقة بالإجراءات الجنائية وتقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات، وكذا استدعاء الشهود والضحايا والخبراء وتحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وتنفيذ طلبات البحث والحجز، وغيرها من أشكال التعاون التي لا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه التعاون.

ويخرج من نطاق تطبيق هذا الاتفاق تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة، والطلبات التي من شأن تنفيذها المساس بسيادة الطرف المطلوب أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية، أو إذا كان الطلب مرتبط بجريمة عسكرية، أو مخالف لقانون الطرف المطلوب أو غير متلائم مع مقتضيات هذا الاتفاق.

كما يهدف هذا الاتفاق الى تحديد الشروط الواجب توافرها في طلب التعاون القضائي، والمسطرة الواجب اتباعها والهيئات المتدخلة في مسار هذا الطلب، وكذا اللغة التي يجب أن يُحرر بها.

ويؤكد الاتفاق على طابع السرية الذي يتعين أن يطبع هذا النوع من الطلبات، ومحتواها والوثائق المعززة لها وكل إجراء آخر يتم اتخاذه بشأنها.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كل من:

-      السيد مولاي إبراهيم سدرة في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية -جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)؛

-      السيد عرفات عثمون في منصب الكاتب العام (قطاع التكوين المهني)؛

-      السيد عاديل محمودي في منصب مدير التكوين في الوسط المهني (قطاع التكوين المهني)؛

-      السيد سيدي محمد أبيط في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة - وادي الذهب (قطاع التربية الوطنية).

النشرة الإخبارية