تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 دجنبر 2017

MDM_9237.JPG

انعقد يوم الخميس 09 ربيع الآخر 1439 الموافق لـ 28 ديسمبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي.
 

 

مشروع قانون:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 60.17  يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وأيضا مستخدمي المقاولات العمومية، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل عدد من القطاعات الحكومية خلال الاجتماع،  تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إصلاح منظومة التكوين المستمر من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير، وتفعيل أحكام الفصل 31 من الدستور الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين، وكذا رفع عدد المقاولات المستفيدة، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل، وكذلك المهنيين غير الأجراء غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين (الحرفيين والمزارعين والصيادين ...).
 كما يهدف الى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها من جهة وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء وملائمة تكوين جميع المستفيدين من التكوين المستمر مع متطلبات سوق الشغل من جهة أخرى.

مشروعا مرسومين:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
 النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.741، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج مقتضيات تتعلق بطلب الترشح لامتحان رخصة السياقة من صنف "أم" (AM) بالنسبة للأشخاص القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة. كما يهدف المشروع إلى تحيين بعض مواد المرسوم السالف الذكر كي تتلاءم مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 14-116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق (المادة 30) وذلك فيما يخص الحالات المستوجبة إشعار المعني بالأمر من طرف الإدارة في خصم النقط نتيجة المخالفات المؤدية إلى ذلك، وكذا البيانات المتعلقة برصيده من النقط بعد الخصم.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.742، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن السياقة المهنية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضى القانون السالف الذكر المتعلق بإلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة مركبات الإغاثة المعدة لقطر ونقل المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة، وذلك للرفع من قدرات هذه الفئة من السائقين في سياقة المركبات المستغلة في النشاط المذكور، وبالتالي تحسين مستوى السلامة الطرقية.

النشرة الإخبارية