تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 4 يوليوز 2019

CG_2019-07-04.jpeg

انعقد يوم الخميس فاتح ذي القعدة 1440هـ الموافق لـ 04 يوليوز 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية، والتعيين في مناصب عليا.

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، ليشير بعد ذلك إلى أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم من المجالس المهمة لأنه سيتدارس مشروعي قانونين أساسين سيساهمان في تطوير الإدارة المغربية لتكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين: الأول يهم مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وهو القانون المنصوص عليه في الدستور، وكان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قد أشار إليه في خطاب العرش للسنة الماضية، وأضاف السيد رئيس الحكومة أن أهمية مشروع هذا قانون تتمثل في كونه ينظم المرفق العمومي، ويحدد قواعد تعامل الإدارة مع المواطنين، كما يحدد السلوكات والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المرفق العمومي.

أما المشروع الثاني، يشير السيد رئيس الحكومة، فيتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيضع عددا من القواعد الأساسية تكون ملزمة للإدارة، منوها إلى أن عددا من هذه القواعد موجودة في مراسيم أو قرارات لكنها اليوم سترقى لتكون في مستوى قانون ملزم للإدارة يعطي الحق للمواطن للطعن فيها وفي طلب حقوقه منها، وستسهم هذه القواعد في تبسيط الإجراءات والمساطر، كآجال الخدمات التي تقدم للمواطن، مذكرا بأن جلالة الملك سبق أن أمر في إحدى خطبه السامية أن تكون الإدارة ملزمة بأن تجيب المستثمر أو المقاولة أو المواطن في أجل شهر عن الملفات التي يتقدم بها. وبالإضافة إلى الآجال، يضيف السيد رئيس الحكومة، هناك جودة الخدمات، والعمل المندمج للإدارات حتى لا يطلب من المرتفق الإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى، وكذا رقمنة المساطر الإدارية التي وإن حصل فيها تحول في بلادنا وتم بذل جهود مهمة فيها، فإنها ستكون بهذا القانون ملزمة لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية، مؤكدا أنه ستعطى آجال محددة لإتمام الإصلاحات الضرورية على هذه المستويات.

من جهة أخرى أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيناقش موضوع طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذي عقدت حوله عدة حوارات،  مبرزا أنه سيتم تشكيل لجنة تحت اشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن جميع المتدخلين: الإدارات وعمداء كليات الطب وممثلين عن الأساتذة وممثلين عن الطلبة وخبراء، ستنطلق خلال الأسبوعين المقبلين وستعمل على مقاربة إصلاح تعليم الطب وطب الأسنان والصيدلة بطريقة شمولية وجذرية  تستشرف المستقبل، من أجل الاستجابة لمختلف الانتظارات والتساؤلات وحل الإشكالات الموجودة في إطار التوافق، ليبقى بلدنا دائما شامخا قادرا على مواجهة تحدياته بطريقة توافقية ترضي الجميع.

وفي ختام كلمته دعا السيد رئيس الحكومة الله تعالى أن يوفق طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وجميع الطلبة المغاربة في جميع الكليات، وكذا تلاميذ الباكالوريا الذين يجتازون هذه الأيام امتحانات الدورة الاستدراكية.

مشاريع قوانين

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ويأتي مشروع هذا القانون تفعيلا لدستور المملكة وخصوصا الفصل 157 منه الذي نص على إعداد ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية، والجهات، والجماعات الترابية الأخرى، والأجهزة العمومية.

كما يأتي تنزيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي أكد في مناسبات عديدة على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية للنهوض بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بلورة نموذج تنموي وطني كفيل بتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، وبمنح نفس جديد للحكامة الترابية لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب المواطنين والإصغاء اليهم واشراكهم في اتخاذ القرار.

كما أكد جلالته على أنه إذا كانت غاية المرافق العمومية ومبررات وجودها هي خدمة المواطنات والمواطنين والسهر على تلبية حاجياتهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منهم، فذلك يقتضي من جهة تقوية حكامة هذه المرافق، وتحسين مستوى نجاعتها وجودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، والعمل علي تغيير العقليات وتنمية روح الإبداع باستلهام نموذج التدبير المعتمد بالقطاع الخاص القائم على النجاعة والتنافسية.

كما يأتي مشروع القانون تفعيلا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات، التي حث فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على التسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، يجسد بكيفية صريحة وقوية، المفهوم الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا.

ويتضمن مشروع هذا القانون ستة أبواب:

· الأول: يتعلق بالتعاريف ومجال التطبيق، حيث عرف بمدلول بعض المصطلحات كالمرافق العمومية والمرتفق والخدمة العمومية، بالإضافة إلى تحديد الهيئات التي يشملها هذا الميثاق؛

·الثاني: يتضمن أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادئها المتمثلة في احترام القانون، والمساواة، والاستمرارية في أداء الخدمات، والجودة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنزاهة، والانفتاح؛

·الثالث: يحدد القواعد المتعلقة بنجاعة المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير؛

· الرابع: يتضمن قواعد منظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، تتعلق بانفتاح هذه المرافق على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، إلى جانب قواعد تؤطر الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، وتهم على الخصوص تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، والاهتمام بتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعي التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع بينهما؛

· الخامس: يحدد القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية، من خلال التنصيص على قواعد السلوك التي يتعين على الموارد البشرية للمرافق العمومية احترامها، وعلى وضع برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وترسيخ قيم التخليق في تدبير شؤون هذه المرافق.

· السادس: خصص لوضع آلية لتتبع تفعيل الميثاق، حيث تم التنصيص على إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية يتولى مهمة رصد مستوى فعالية أداء المرافق العمومية ونجاعتها، وتقييم المخططات والبرامج التي تم تنفيذها، وكذا اقتراح التدابير والإجراءات التي من شأنها تطوير أداء هذه المرافق والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا القانون تنزيلا لما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين حيث أعطى تعليماته السامية إلى الحكومة من أجل العمل على اعتماد نصوص قانونية تنص على:

-  تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها؛

-   أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.

كما دعا جلالته في خطابه السامي إلى العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا فيما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.

 ويأتي مشروع هذا القانون في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي حظي بالموافقة الملكية لتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019، والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، تتجسد في:

1.  إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛

2. إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛

3. تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وسيشكل مشروع هذا القانون دعامة أساسية قصد تقريب الإدارة من المستثمرين وتفادي اضطرارهم اللجوء إلى المصالح المركزية؛ علاوة على كون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أحد المكونات الأساسية لمقاربة تحديث الإدارة المعتمدة من أجل تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق وإعادة تأسيس جسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات.

فبخصوص المبادئ العامة التي يضعها مشروع هذا القانون ويتعين على الإدارة والمرتفق التقيد بها وتطبيقها، فتتمثل في عشر مبادئ:

1.     الثقة بين الإدارة والمرتفق؛

2.     شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛

3.      تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛

4.      تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛

5.      اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون؛

6.     مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه في تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به؛

7.      الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛

8.  عدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛

9. تقريب الإدارة من المرتفق؛

10.  تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

كما تضمن مشروع هذا القانون مستجدات جوهرية تتجلى فيما يلي:

·  إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات؛

·  التنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة وذلك من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم  مطالبته بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الادارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.

كما يلزم مشروع هذا القانون عند إيداع المرتفقين لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية تسليمهم وصلا بذلك؛ سيعتد به لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.

· إلزام الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري. ويحدد هذا الأجل، في مدة أقصاها 60 يوما، يقلص إلى 30 يوما كحد أقصى فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.

· اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، بمثابة موافقة.

· إرساء حق المرتفق في تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.

· التنصيص على أن تعمل الإدارات على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها ورقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار، سيتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.

ومن جهة أخرى، ينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

اتفاقان دوليان

تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين، تقدم بهما السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي.

الاتفاق الأول: مشروع قانون 47.19 ملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي” المعتمدة بملايو بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014. ثم التوقيع عليه من طرف 21 عضوا في الاتحاد الإفريقي، وصادق عليه 12 عضوا، ويأتي هذا البروتكول تنفيذا لمقتضيات المادتين 5 و17 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي يتم بموجبها إنشاء برلمان إفريقي كجهاز للاتحاد
الإفريقي تكون تشكيلته وصلاحياته وسلطاته وكيفية تنظيمه محددة في بروتوكول، ويحق، بموجب هذا البروتكول لكل برلمان من برلمانات الدول الأعضاء انتخاب 5 أعضاء في البرلمان الإفريقي من غير أعضاء برلمانها الوطني لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط  لولاية أخرى، على أن
يكون عضوين (2) على الأقل من الأعضاء المنتخبين من النساء. ويجب أن يعكس تمثيل كل دولة طرف مختلف الآراء السياسية في البرلمان الوطني أو أي هيئة تداولية أخرى مع الأخذ في الاعتبار عدد الأعضاء من كل حزب سياسي ممثل في البرلمان الوطني. وتتعارض العضوية في البرلمان الإفريقي مع شغل
أي منصب تنفيذي أو قضاني في الدولة الطرف أو شغل أي منصب في أجهزة الاتحاد الإفريقي أو في مجموعة اقتصادية إقليمية أو في منظمة دولية أخرى.

ويتم التوقيع والمصادقة على هذا البروتكول طبقا لمختلف الإجراءات الدستورية لكل دولة، كما تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية. ويدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية من قبل الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.

وستبدي المملكة المغربية عند مصادقها على هذا البروتكول نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته لدى توقيعها على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) والآتي نصه: "إن توقيع المملكة المغربية على البروتكول الملحق بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي لا يمكن أن يفهم أو يؤول بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية".

الاتفاق الثاني: مشروع قانون 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، تم اعتمادها بمدينة الرياض بتاريخ 05 ماي 2015.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف في جامعة الدول العربية، التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

 وتلتزم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة فيما بينها من خلال إدارات الجمارك لديها، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي، وكذا تبادل جميع المعلومات والوثائق الجمركية المتعلقة بالبضائع المتبادلة بين الدول الأطراف، مع ضرورة الالتزام بسرية المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الإداري.وطبقا لمادتها الخامسة والعشرين: "تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية". 

 

صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يهم:

- السيد مولاي الحسن أحبيض في منصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

النشرة الإخبارية